تصل لـ2000 جنيه.. عقوبة المتهربين من الضريبة العقارية
18.09.2021 16:25
اهم اخبار مصر Egypt News
الوطن
تصل لـ2000 جنيه.. عقوبة المتهربين من الضريبة العقارية
حجم الخط
الوطن

 

يحدد قانون الضرائب العقارية رقم 96 لسنة 2008، العقوبات التي تقع على المتهربين من سداد الضريبة العقارية، حيث إن القانون يعاقب كل مكلف أو ممول يتقاعس عن تقديم الإقرار الضريبي بسداد غرامة تتراوح بين 200 و2000 جنيه في حالة عدم تقديمه الإقرار الضريبي أو تضمين الإقرار بيانات غير صحيحة.

وترصد «الوطن» في هذا التقرير العقوبات التي فرضها القانون والمتمثلة في غرامات مالية، على كل من تهرب من سداد الضريبة العقارية أو تقاعس عن تقديم التقارير المطلوبة.

يعاقب بغرامة تتراوح ما بين 200 جنيه و2000 جنيه، كل من تخلف عن تقديم الإقرار الضريبي أو تضمين الإقرار بيانات غير صحيحة.

ما عقوبة التهرب من أداء الضريبة؟

يعاقب بغرامة لا تقل عن 1000 جنيه ولا تتجاوز 5 آلاف جنيه، بالإضافة إلى تعويض يعادل مثل الضريبة التي لم يتم أداؤها، لكل ممول خالف هذا القانون بقصد التهرب من أداء الضريبة المستحقة عليه.

ما موقف المكلَّف بأداء الضريبة المتأخر عن السداد في الميعاد؟

قرر المشرع استحقاق مقابل تأخير على ما لا يتم أداؤه من الضريبة في الميعاد المحدد لها على أساس سعر الائتمان والخصم المعلن من البنك المركزي، بالإضافة إلى 2% من قيمة المبلغ المتأخر سدادة، وفي حالة استمرار مماطلة المكلف وعدم قيامة بسداد الضريبة المستحقة عليه، يتم اتخاذ الإجراءات القانونية التي قررها قانون الحجز الإداري الصادر بالقانون رقم 308 لسنة 1955، وذلك على الأجرة والمنقولات المملوكة للمدين في العقار وكذلك على العقار ذاته.

هل هناك إمكانية للتصالح مع المصلحة؟

هناك إمكانية للتصالح إذا أجاز القانون لوزير المالية أو من يفوضه التصالح في الدعاوى الجنائية لجرائم عدم تقديم الإقرار أو التهرب المنصوص عليها في القانون في أي حالة تكون عليها الدعوى ولو بعد صدور حكم بات فيها وذلك مقابل أداء مبالغ الضريبة ومقابل التأخير على أساس سعر الائتمان والخصم المعلن من البنك المركزي في الأول من يناير السابق على ذلك التاريخ، مضافا إليه 2%، بالإضافة إلى تعويض يعادل مثل الضريبة التي لم يتم أداؤها.

ما حالات التهرب من أداء الضريبة؟

- تقديم أوراق أو مستندات غير صحيحة أو مزورة للجنة الحصر والتقدير أو للجنة الطعن أو إبداء بيانات على غير الواقع أو الحقيقة عند الحضور للمناقشة أمام هذه اللجان بقصد التأثير على قراراتهما.

- تقديم مستندات غير صحيحة بقصد الاستفادة بالإعفاء من الضريبة بدون وجه حق.

- الامتناع عن تقديم الإقرار بزوال سبب الإعفاء من الضريبة.

- تقديم مستندات غير صحيحة من شأنها إصدار قرار برفع الضريبة دون وجه حق.

- لا يجوز تحريك الدعوى الجنائية في الجرائم السابقة، إلا بناءً على طلب كتابي من الوزير أو من ينوب عنه.

اترك تعليقا
تعليقات
Comments not found for this news.